عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ". أخرجه ابن أبى شيبة (6/21 ، رقم 29162) ، وأحمد (3/101 ، رقم 11999) ، والبخاري (5/2334 ، رقم 5979) ، ومسلم (4/2063 ، رقم 2678) ، والنسائي فى الكبرى (6/151 ، رقم 10420) . وأخرجه أيضًا : البخاري فى الأدب المفرد (1/213 ، رقم 608) ، والديلمي (1/316 ، رقم 1245). قال الإمام النَّوَوِيّ في "شرح صحيح مسلم": وَفِي رِوَايَة : (وَلْيَعْزِمِ الرَّغْبَة فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمهُ شَيْء أَعْطَاهُ) قَالَ الْعُلَمَاء: عَزْم الْمَسْأَلَة: الشِّدَّة فِي طَلَبهَا, وَالْجَزْم مِنْ غَيْر ضَعْف فِي الطَّلَب, وَلَا تَعْلِيق عَلَى مَشِيئَة وَنَحْوهَا, وَقِيلَ: هُوَ حُسْن الظَّنّ بِاَللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِجَابَة. وَمَعْنَى الْحَدِيث: اِسْتِحْبَاب الْجَزْم فِي الطَّلَب, وَكَرَاهَة التَّعْلِيق عَلَى الْمَشِيئَة. انتهى كلامه رحمه الله، وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في "كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد": فيه خمس مسائل: الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء. الثانية: بيان العلة في ذلك. الثالثة: قوله: (ليعزم المسألة). الرابعة: إعظام الرغبة. الخامسة: التعليل لهذا الأمر.